المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شرح كتاب الحج ( 1 ،2،3)


الــ؛؛؛ــامخ
01 / 11 / 2009, 06 : 06 AM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى آله ومن ولاه ...ثم أما بعد:
هذا ملخص كتاب الحج من (( الشرح الممتع على زاد المستقنع )) لشيخ العلامه أبن عثيمين رحمه الله ، وقد أقتصرت فيه على القول الراجح أوما يشير إليه الشيخ رحمه الله أنه الراجح مع ذكر اختيار شيخ الإسلام أو أحد المذاهب الأربعه أذا كان الشيخ أبن عثيمين رحمه الله يرى ترجيحه ، مع ذكر المتن وتوضيح ذالك أذا أحتجنا لتوضيحه ومع ذكر بعض المسائل والفوائد المكمله للباب الشيخ رحمه الله وذكر استدركاته على المتن إن كان هناك استدركات.
وهذا الملخص يستعين به إن شاء الله الطالب المبتدي ,ولا يستغني عنه الراغب المنتهي.
كتاب الحج
المناسك :جمع منسك،والأصل أن المنسك مكان العبادة أو زمانها ويطلق على التعبد فهو على هذا يكون مصدراً ميمياً بمعنى التعبد، قال الله تعالى:{ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً} أي:متعبداً يتعبدون فيه،وأكثر إطلاق المنسك،أو النسك على الذبيحة،قال الله تعالى:{ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } .
قوله :( الحج والعمرة واجبان ) .
الحج واجب , وفرض بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإسلام .
وهو في اللغة : القصد .
وفي الشرع : التعبد لله - عز وجل - بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله( .
((والعمرة ))
في اللغة : الزيارة .
وفي الشرع : التعبد لله بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة والحلق أو التقصير .
وقوله :((واجبان )) أي:كل منهما واجب ولكن ليس وجوب العمرة كوجوب الحج .[ص:5-6]
مسئله :أختلف العلماء في العمرة هل هي واجبة أو سنة ؟
والذي يظهر إنها واجبة .
ولكن هل هي واجبة على المكي ؟
في هذا خلاف في مذهب الإمام أحمد - رحمه الله- فالإمام أحمد نص على أنها غير واجبة على المكي,وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بل إن شيخ الإسلام يرى أن أهل مكة لا تشرع لهم العمرة مطلقاً ولكن في القلب من هذا شيء، لأن الأصل أن دلالات الكتاب والسنة عامة تشمل جميع الناس إلا بدليل يدل على خروج بعض الأفراد من الحكم العام [ص:5-7]
قوله :( على المسلم )
هذا أحد شروط وجوب الحج والعمرة والعبادات كلها لا تجب إلا على المسلم .[ص:8]
قوله :( الحر )
ضده العبد الكامل الرَّق،والمبعَّض وهذا هو الشرط الثاني لوجوب الحج والعمرة، وهو الحرية . [ص:8]
قوله :( المكلف )
هو:البالغ العاقل،وهذا هو الشرط الثالث لكنه يتضمن شرطين هما البلوغ والعقل فالصغير لا يلزمه الحج ولكن لو حج، فحجه صحيح .
والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة للذكور،وواحد من أمور أربعة للإناث , فلذكور : الإنزال ونبات العانة وتمام خمس عشر سنة .
وللإناث : هذه وزيادة أمر رابع وهو الحيض . [ص:9]
قوله:( القادر )
هذا هو الشرط الخامس لوجوب الحج والعمرة ،ولم يفسر المؤلف القدرة، لكن كلامه الآتي يفسرها
والقادر : هو القادر في ماله وبدنه، هذا الذي يلزمه الحج أداءً بنفسه فإن كان عاجزاً بماله قادراً ببدنه لزمه الحج أداءً،لأنه قادر .
فالأقسام إذاً أربعة :
الأول : أن يكون غنياً قادراً ببدنه، فهذا يلزمه الحج والعمرة بنفسه .
الثاني : أن يكون قادراً ببدنه دون ماله، فيلزمه الحج والعمرة إذا لم يتوقف أداؤهما على المال، مثل أن يكون من أهل مكة لا يشق عليه الخروج إلى المشاعر وإن كان بعيداً عن مكة ويقول : أستطيع أن أخدم الناس وآكل معهم فهو قادر يلزمه الحج والعمرة .
الثالث : أن يكون قادراً بماله عاجزاً ببدنه فيجب عليه الحج والعمرة بالإنابة .
الرابع : أن يكون عاجزاً بماله وبدنه، فيسقط عنه الحج والعمرة . [ص:10-
__________________

المستشار
01 / 11 / 2009, 25 : 07 AM
شرح وتوضيح جميل منك أخي الفاضل
لكتاب الحج
الله يجزاك بالخير ويكتب لك الأجر والثواب

غالي الأثمان
01 / 11 / 2009, 42 : 07 AM
جزاك الله الف خير .. ونفع الله بك ..

الــ؛؛؛ــامخ
01 / 11 / 2009, 46 : 07 AM
شرح وتوضيح جميل منك أخي الفاضل
لكتاب الحج
الله يجزاك بالخير ويكتب لك الأجر والثواب


شاكر مرورك العطر

الــ؛؛؛ــامخ
01 / 11 / 2009, 47 : 07 AM
جزاك الله الف خير .. ونفع الله بك ..



شاكر مرورك العطر

ملاذ الروح
01 / 11 / 2009, 11 : 08 AM
بارك الله فيك
,,,,,,,,,,
لاحرمك البأري الاجر

http://www.w6w.net/album/35/w6w200504131353526311864ec.gif

احمد القحمانى
01 / 11 / 2009, 38 : 02 PM
وفقك الله وجعل هذا الموضوع منارا لك ولنا

هيبة ملك
01 / 11 / 2009, 04 : 04 PM
بارك الله فيك ماقصرت موضوع جميل الله يجزيك الخير

ابو معتوقه
02 / 11 / 2009, 55 : 08 PM
جزاك الله الخير ويكتب لك الأجر والثواب

الــ؛؛؛ــامخ
03 / 11 / 2009, 53 : 08 AM
قوله :( في عمره مرة )
لو قَدّم ((مرة)) لكان أحسن، أي:واجبان مرة في العمر، لقول النبي (:( حين سئل عن الحج أفي كل عام ؟ قال: الحج مرة ،فما زاد فهو تطوع .
وقوله ((مرة )) يستفاد منه فائدة عظيمة،وهي أن من مر بالميقات وقد أدى الفريضة فإنه لا يلزمه الإحرام وإن طالت غيبته عن مكة . [ص:11-12] .
قوله :( على الفور )
أي : يجب أداؤهما على الفور إذا تمت شروط الوجوب وهذا هو الصواب . [ص:13]
قوله :( فإن زال الرق )
أفاد - رحمه الله - أن الرقيق يصح منه الحج إذاً الحرية شرط للوجوب فلو حج الرقيق فإن حجه صحيح ولكن هل يجزئ عن الفرض أو لا يجزئ ؟
الجواب : في هذا خلاف بين العلماء : فقال جمهور العلماء إنه لا يجزي .
وذهب بعض العلماء إلى إن الرقيق يصح منه الحج بإذن سيده لأنه إسقاط الحج عن الرقيق من أجل أنه لا يجد مالاً ومن أجل حق السيد وليس عندي ترجيح في الموضوع لأن التعليل بأنه ليس أهلاً للحج تعليل قوي والتعليل بأنه إنما منع من أجل حق السيد قوي أيضاً فالأصل أنه من أهل العبادات وأنا متوقف في هذا . ومعنى زوال الرق أن يعتق العبد ، فإذا أعتقه سيده في الحج كان الحج في حقه نفلاً . [ص:15-17]
قوله ):والجنون،والصبا ،في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوفها صح فرضاً )
وقولة )): صح فرضاً )) إذا أخذنا بظاهر كلامه فإنه يكون فرضاً من أول الإحرام .
وقوله :(( وفي العمرة قبل طوافها صح فرضاً )) أي: لو اعتمر الصبي ،وأثناء العمرة وقبل أن يشرع في الطواف بلغ فإن عمرته هذه تكون فرضاً ، وكذلك المجنون لو جن بعد إحرامه للعمرة ، أو قلنا : بصحة إحرام وليه عنه ، ثم عقل قبل طواف العمرة فإنه يصح فرضاً ، وكذلك أيضاً العبد إذا أحرم بالعمرة وهو رقيق ، ثم عاد فوقف فإنه يصح فرضاً .
فإن قيل: هل يلزمه إذا بلغ بعد الدفع من عرفة مع بقاء وقت الوقوف أن يرجع إلى عرفة ،أم له أن يستمر ؟
الجواب : إن قلنا : إن الحج واجب على الفور ، وجب أن يرجع ليقف بعرفة ،حتى يؤديه من حين وجب عليه ،وإن قلنا :إنه على التراخي لم يلزمه أن يرجع إلى عرفة ، ويستمر في إتمام هذا الحج ، ويكون هذا الحج نفلاً لا فرضاً .[ص:16-20]
قوله :( وفعلهما من الصبي والعبد نفلاً )
أي : يصح فعل العمرة والحج من الصبي , ولكنه يكون نفلاً ؛ لأن من شرط الإجزاء : البلوغ .
مسائل :
الأولى :لم يبين المؤلف - رحمه الله تعالى - كيف يحج الصبي على وجهه التفصيل :
فنقول : إن الصبي إن كان مميزاً فإن وليه يأمره بنية الإحرام , فيقول : يا بني أحرم ، لأنه يميز , وإن كان غير مميز فإنه ينعقد إحرامه بنية وليه عنه , وأما الطواف فإن كان مميزاً أمره بنية الطواف , وإن لم يكن مميزاً فينويه عنه وليه ثم إن كان قادراً على المشي مشى , وإن لم يكن قادراً حمله وليه أو غيره بإذن وليه , ويقال في السعي كما قيل في الطواف , أما الحلق أو التقصير فأمره ظاهر .
الثانية :هل الأولى أن يحرم بالصغار بالحج أو العمرة , أم الأولى عدم ذلك ؟
الجواب : في هذا تفصيل , وهو إن كان في وقت لا يشق فإن الإحرام بهم خير , وأما إن كان في ذلك مشقة كأوقات الزحام في الحج أو العمرة في رمضان , فالأولى عدم الإحرام .
الثالثة :إذا أحرم الصبي فهل يلزمه إتمام الإحرام ؟
الجواب : المشهور من المذهب أنه يلزمه الإتمام ؛
والقول الثاني : أنه لا يلزمه الإتمام ؛ وهو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - وهذا القول هو الأقرب للصواب وهو في الحقيقة أرفق بالناس بالنسبة لوقتنا الحاضر .
الرابعة :المحمول هل يجب أن تكون الكعبة عن يساره مع أن الغالب أن تكون عن يمينه ؟
المذهب لابد أن تكون عن يساره ، وعلى هذا فلا يمكن أن تكون عن يساره , إلا إذا حمله على الكتف .
والذي يظهر لي أنه ليس بشرط .
والذي نرى بهذه المسألة : أنه إذا كان الصبي يعقل النية فنوى وحمله وليه , فإن الطواف يقع عنه وعن الصبي , لأنه لما نوى الصبي صار كأنه طاف بنفسه .
أما إذا كان لا يعقل النية فإنه لا يصح أن يقع طواف بنيتين , فيقال لوليه : إما أن تطوف أولاً , ثم تطوف بالصبي , وإما أن تكل أمره إلى شخص يحمله بدلاً عنك , فإن طاف بنيتين فالذي نرى أنه يصح من الحامل دون المحمول .
وعلى هذا يتبين أن الشروط الخمسة التي ذكرها المؤلف تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
الأولى : شرطان للوجوب , والصحة , والإجزاء : وهما الإسلام والبلوغ .
الثاني : شرطان للوجوب , والإجزاء فقط وهما البلوغ والحرية .
الثالث : شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة , فلو حج وهو غير مستطيع أجزأه وصح منه . [ ص:20-24]
قوله :( والقادر : من أمكنه الركوب )
فمن لا يمكنه الركوب فليس بقادر , وكيف لا يمكنه الركوب ؟
الجواب : أما في زمن الإبل فتعذر الركوب كثير ، إما لضعف بنيته الخلقية , أو لكونه هزيلاً لا يستطيع الثبات على الراحلة .
فإن قال قائل : يمكن أن نربطه على الراحلة ؟
قلنا:في ذلك مشقة لا تأتي بها الشريعة .
وإما في وقتنا الحاضر وقت الطائرات , والسيارات , فالذي لا يمكنه الركوب نادر جداً , ولكن مع ذلك فبعض الناس تصيبه مشقة ظاهرة في ركوب السيارة, والطائرة , والباخرة , فربما يغمى عليه , أو يتعب تعباً عظيماً , أو يصاب بغثيان وقيء , فهذا لا يجب عليه الحج , وإن كان صحيح البدن قوياً .[ ص:24]

غالي الأثمان
03 / 11 / 2009, 57 : 12 PM
جزاك الله الف خير ..

عزف المشاعر
03 / 11 / 2009, 00 : 01 PM
بارك الله فيك
سيستفيد الجميع
جعله فى موازين اعمالك

الــ؛؛؛ــامخ
06 / 11 / 2009, 28 : 06 PM
شاكر مروركم العطر

ابو معتوقه
07 / 11 / 2009, 00 : 10 AM
بارك الله فيك
جزاك الله الف خير ..
تقبل مروري

هيبة ملك
08 / 11 / 2009, 53 : 07 AM
بارك الله فيك
تقبل مروري وخالص شكري

الــ؛؛؛ــامخ
17 / 11 / 2009, 37 : 12 AM
شاكر مروركم العطر

الــ؛؛؛ــامخ
17 / 11 / 2009, 38 : 12 AM
شاكر مرورك العطر

الــ؛؛؛ــامخ
17 / 11 / 2009, 46 : 12 AM
تابع ..
قوله :( ووجد زاداً وراحلة ) : الزاد ما يتزود به في السفر من طعام وشراب , وغير ذلك من حوائج السفر ؛ والراحلة معروفة .
لكن المؤلف أشترط شرطاً , وهو :
قوله :( صالحين لمثله )
أي : لا بد أن يكون الزاد صالحاً لمثله , وكذلك الراحلة , فلو كان رجلاً ذا سيادة وجاه , ولم يجد إلا راحلة لا تصلح لمثله - كحمار مثلاً - فلا يلزمه .
وذهب بعض العلماء إلى أنه من وجد زاداً وراحلة يصل بهما إلى المشاعر ويرجع لزمه الحج , ولم يقيدوا ذلك بكونهما صالحين لمثله , وهذا أقرب إلى لصواب . [ص:24-25 ].
قوله :( بعد قضاء الواجبات )
هناك ثلاثة أمور لا يكون مستطيعاً قادراً إلا بعد توافرها وهي :
الأولى :قضاء الواجبات :
والواجبات : كل ما يجب على الإنسان بذله , كالديون لله( , أو للآدمي , والنفقات الواجبة للزوجة والأقارب , و الكفارات , والنذور , فلا بد أن يقضي هذه الأشياء .
فمن كان عنده مال إن قضى به الدين لم يتمكن من الحج , وإن حج لم يقضى به , فهذا ليس بقادر إلا بعد قضاء الديون .
وإذا كان على الإنسان دين فلا حج عليه سواء كان حالاً أو مؤجلاً , إلا أنه إذا كان مؤجلاً وهو يغلب على ظنه أنه يوفيه إذا حل الأجل وعنده الآن ما يحج به فحينئذٍ نقول : يجب عليه الحج .
فإذا قال قائل : لو أن صاحب الدين أذن له أن يحج , فهل يكون قادراً ؟
فالجواب : لا , لأن المسألة ليست إذناً أو عدم إذن , المسألة شغل الذمه أو عدم شغلها , ومن المعلوم أن صاحب الدين إذا أذن للمدين أن يحج فإن ذمته لا تبرأ من الدين, بل يبقى الدين في ذمته , فنقول له : اقض الدين أولاً ثم حج , ولو لاقيت ربك قبل أن تحج , ولم يمنعك من ذلك إلا قضاء الدين , فإنك تلاقي ربك كامل الإسلام , لأن الحج في هذه الحال لم يجب عليك فكما أن الفقير لا تجب عليه الزكاة .
فإذا قال قائل : لو أنه أمكنه أن يحج بمصلحة له مالية , بحيث يعطي أجرة , أي : يكون الرجل هذا عاملاً جيداً , فيستأجره أحد من الناس ليحج معه , إما بقافلة , وإما بالأهل , ويعطيه ألف ريال في الشهر أو في عشرة أيام مثلاً , ولو بقي في البلد لم يستفد هذه ألف الريال , فهل له أن يحج ؟
فالواجب : له أن يحج , ولا يمنع الدين وجوب الحج إذا كان الدين أقل مما سيعطى , أما إذا كان أكثر فإنه لا يزال باقياً في ذمته , فيمنع الوجوب .
ولو فرضنا أنه وجد من يحج به مجاناً , ولا يعطيه شيئاً , فهل هذا يضره لو حج بالنسبة للدين ؟
الجواب : فيه تفصيل : إذا كان لو بقي لعمل , وحصّل أجرة فبقاؤه خير من الحج , وإذا كان لا يحصل شيئاً لو بقي فهنا يتساوى في حقه الحج وعدمه , وعلى كل تقدير فإن الحج لا يجب عليه ما دام يبقى في ذمته درهم واحد . [ص:25-27]
الثاني : أشار إليه بقوله :( والنفقات الشرعية )
أي: التي يقرها الشرع ويبيحها ، كالنفقة له , ولعياله على وجه لا إسراف فيه , فإذا كان عنده عشرة آلاف ريال ، إن حج بها نقصت النفقة، وإن أنفق تعذر الحج , فهل يحج ولو نقصت النفقة أو لا يحج ؟
الجواب : لا يحج , ولكن المؤلف أشترط : أن تكون النفقات الشرعية , فإن كانت غير شرعية وهي نفقة الإسراف , أو النفقة على ما لا حاجة له فيه , فإنه لا عبرة بها , والحج مقدم عليها . [ص:27-28]
الثالث :قوله:( والحوائج الأصلية )
أي: لا بد أن يكون ما عنده زائداً على الحوائج الأصلية , وهي التي يحتاجها الإنسان كثيراً ؛ لأن هناك حوائج أصلية ،وحوائج فرعية .
مثال الحوائج الأصلية : الكتب , والأقلام , والسيارة , وما أشبه ذلك , هي غير ضرورية ، لكن لا بد لحياة الإنسان منها , وفطالب عنده كتب يحتاجها للمراجعة والقراءة , فلا نقول له: بع كتبك , وحج , أما لو كان عنده نسختان فنقول له: بع إحدى النسختين , فإن كانتا مختلفتين قلنا : اختر ما تراه أنسب لك , وبع الأخرى ؛ لأن ما زاد على نسخة الواحدة لا يعتبر من الحوائج الأصلية .[ص:29-30]
قوله:( وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه ) .
((وإن أعجزه كبر)) أي: مع توافر المال لديه فهو قادر بماله غير قادر ببدنه , ولهذا قال :((أعجزه كبر)) ولم يقل (( أعجزه فقر )) لأنه كبير أو مريض لا يرجى برؤه .
وقوله:(( لا يرجى برؤه )) فهم منه أنه لو كان يرجى برؤه فإنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه , ولا يلزمه أن يحج بنفسه ؛ لإنه يعجزه , ولكن يجوز أن يؤخر الحج هنا فتسقط عنه الفورية لعجزه ؛ ويلزمه أن يحج عن نفسه إذا برئ .
وقوله:(( لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه )) ((من)) : هذه أسم موصول تشتمل كل من يصح حجه , ولكن لا بد أن يكون على الصفة التي يجزئه فيها حج الفرض , فلو أقام عنه صبياً لم يجزئه .
ويشترط لهذا النائب الذي ناب عن غيره ألا يكون عليه فرض , فلو أقام فقيراً عنه لأجزأ , لأنه ليس عليه فرض الحج فهو كالغني الذي أدى الحج عن نفسه ، وإن أقام عن غنياً لم يؤد الفرض عن نفسه فإنه لا يجزئه،ويكون الحج لهذا الذي حج ,ويرد النفقة التي أخذها لمن وكله .
فائدة :أنه يجوز أن يقيم الرجل امرأة , وإن تقيم المرأة رجلاً .
مسألة :هل يجوز لرجل أن ينيب من يحج عنه أكثر من واحد في عام واحد ؟
الجواب : يجوز ذلك , لكن إذا أناب أثنين فأكثر في فريضة فأيهما يقع حجه عن الفريضة ؟
الجواب : من أحرم أولاً , وتكون الثانية نفلاً .[ص:30-33]
قوله:( من حيث وجبا )
أي: من المكان الذي وجب

عزف المشاعر
17 / 11 / 2009, 55 : 03 AM
بارك الله فيك اخى الكريم
تم دمج المواضيع الثلاثه بارك الله فيك

إنسان
17 / 11 / 2009, 43 : 05 AM
جزاك الله كل خير

الــ؛؛؛ــامخ
19 / 11 / 2009, 49 : 01 AM
شاكر مروركم العطر